المادة 4
مادة 4: إن السكرتير العام وحاكم لبنان الكبير مكلفان ـ كل في ما اختص به ـ تنفيذ هذا القرار. بيروت في 30 أيلول سنة 922 المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سورية ولبنان الإمضاء: غورو
قرار رقم 1517 تاريخ 07/09/1922 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 1517 تاريخ 07/09/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: إن السكرتير العام وحاكم لبنان الكبير مكلفان ـ كل في ما اختص به ـ تنفيذ هذا القرار. بيروت في 30 أيلول سنة 922 المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سورية ولبنان الإمضاء: غورو
المادة 4 من قرار رقم 1517 تاريخ 07/09/1922 https://lebaneselegislation.com/text/185199/article/4/