Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1517 07/09/1922

انشاء ادارة مطبوعات في لبنان الكبير

قرار رقم 1517 تاريخ 07/09/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1517
التاريخ
07/09/1922
الجريدة الرسمية
العدد 34, 31/12/1922, ص. 18-19
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1517 تاريخ 07/09/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم لبنان الكبير

بناء على القرار 318 المؤرخ في 31 اب سنة 1920

وعلى القرارين 329 و336 المؤرخين في 1 ايلول سنة 1920

وعلى القرار 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922

وعلى اقتراح سكريتير الحكومة العام

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

إنه اعتبارا من 10 أيلول سنة 1922 قد أنشئت في قاعدة الإدارة المركزية لدولة لبنان الكبير دائرة للمطبوعات.

المادة 2

مادة 2: قد ألحق في هذه الدائرة بصفة سكريتير كل من: مزنر براتب شهري قدره اثنان وثلاثون ليرا سورية ووهبه براتب ثلاثة وعشرين ليرا سورية.

المادة 3

مادة 3: ويحق لهذين الموظفين أخذ تعويضات السكنى والغلاء المنصوص عليها في العقارين 776 و779 المؤرخين في 31 آب سنة 1921

المادة 4

مادة 4: إن السكرتير العام وحاكم لبنان الكبير مكلفان ـ كل في ما اختص به ـ تنفيذ هذا القرار. بيروت في 30 أيلول سنة 922 المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سورية ولبنان الإمضاء: غورو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1922