قرار رقم 339 14/05/1920
بخصوص معاملات النفوس
قرار رقم 339 تاريخ 14/05/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 339
- التاريخ
- 14/05/1920
- الجريدة الرسمية
- العدد 34, 31/12/1922, ص. 215-216
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 339 تاريخ 14/05/1920
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 1292 تاريخ 11/05/1920 الرسوم الأرضية والعفو عنها
- قرار رقم 500 تاريخ 10/05/1920 القضاة العسكريون
- قرار رقم 349 تاريخ 20/05/1920 بخصوص معاملات النفوس
- قرار رقم 623 تاريخ 06/05/1920 منع ادخال الملح الى لبنان القديم من غير الحكومة
- قرار رقم 1260 تاريخ 06/05/1920 منع اصدار الرصاص والخردق من المنطقة الغربية
- قرار رقم 1266 تاريخ 05/05/1920 متصرف بيروت ومجالس الادارة