Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 623 06/05/1920

منع ادخال الملح الى لبنان القديم من غير الحكومة

قرار رقم 623 تاريخ 06/05/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
623
التاريخ
06/05/1920
الجريدة الرسمية
العدد 34, 31/12/1922, ص. 415
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 623 تاريخ 06/05/1920
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1920