قرار رقم 1049 01/01/1922
الغاء ادارة الباسبورتات
قرار رقم 1049 تاريخ 01/01/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 1049
- التاريخ
- 01/01/1922
- الجريدة الرسمية
- العدد 34, 31/12/1922, ص. 310
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 1049 تاريخ 01/01/1922
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 1438 تاريخ 01/01/1922 تعيين رواتب النواب ورئيس المجلس
- قرار رقم 1061 تاريخ 05/01/1922 وضع دوائر البوليس في دولة لبنان الكبير تحت ادارة رئيس دوائر البوليس
- قرار رقم 1061 تاريخ 05/01/1922 نظام البوليس
- قرار رقم 1049 تاريخ 10/01/1922 الغاء قلم الجوازات المركزي في لبنان الكبير
- قرار رقم 1047 تاريخ 11/01/1922 تعديل المادة 254 من قانون الجزاء العثماني
- قرار رقم 1080 تاريخ 16/01/1922 انشاء مدالية فخرية تدعى مدالية الاستحقاق اللبناني