Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1049 10/01/1922

الغاء قلم الجوازات المركزي في لبنان الكبير

قرار رقم 1049 تاريخ 10/01/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1528 تاريخ 21/01/1922. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1049
التاريخ
10/01/1922
الجريدة الرسمية
العدد 1528, 21/01/1922, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1049 تاريخ 10/01/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي قلم الجوازات المركزي في لبنان الكبير

Article premier: Le Bureau Central des Passeports du Grand-Liban est sup- prime.

المادة 2

مادة 2: سيقوم بمهمة هذا القلم كتاب معينون لهذا الغرض في مدينتي بيروت وطرابلس المستقلين اداريا وفي الوية جبل لبنان والبقاع ولبنان الجنوبي اما لواء لبنان الشمالي فيقوم موقتا بمهمة الجوازات فيه الكاتب المعين لذلك في طرابلس

Article 2: Le Service des Passeports sera assure dans les Munici- pes de Beyrouth et Tripoli et les Sandjaks du Mont-Li- ban, de la Bekaa et du Sud par des commis designes a cet effet. Dans le Sandjak du Liban-Nord, le Service des Passe- ports sera assure provisoirement par le commis des Passeports de Tripoli.

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام ان ينفذ هذا القرار

Article 3: Le Secretaire General est charge de l'execution du pre- sent arrete

Beyrouth, le 10 janvier 1922 Le Gouverneur du Grand-Liban Signe: TRABAUD

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1922