Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 800 02/02/1922

تعداد العرب الرحل والمواشي في لبنان القديم

قرار رقم 800 تاريخ 02/02/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
800
التاريخ
02/02/1922
الجريدة الرسمية
العدد 34, 31/12/1922, ص. 180
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 800 تاريخ 02/02/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1922