Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1108 31/01/1922

تمديد مهلة اعطاء الاخبار عن اجور المباني

قرار رقم 1108 تاريخ 31/01/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
1108
التاريخ
31/01/1922
الجريدة الرسمية
العدد 34, 31/12/1922, ص. 184
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1108 تاريخ 31/01/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1922