Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 01/02/1922

ذيل للقرار 779 بخصوص الذين يستوفون بدل التعويض ثم يعودون للخدمة

قرار تاريخ 01/02/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
التاريخ
01/02/1922
الجريدة الرسمية
العدد 34, 31/12/1922, ص. 65-66
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 01/02/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1922