قرار 01/02/1922
ذيل للقرار 779 بخصوص الذين يستوفون بدل التعويض ثم يعودون للخدمة
قرار تاريخ 01/02/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- التاريخ
- 01/02/1922
- الجريدة الرسمية
- العدد 34, 31/12/1922, ص. 65-66
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار تاريخ 01/02/1922
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 1108 تاريخ 31/01/1922 تمديد مهلة اعطاء الاخبار عن اجور المباني
- قرار رقم 800 تاريخ 02/02/1922 تعداد العرب الرحل والمواشي في لبنان القديم
- قرار رقم 1111 تاريخ 31/01/1922 تمديد مدة وظيفة اعضاء اللجنة الادارية في لواء لبنان الجنوبي, جبل لبنان, البقاع, ولبنان الشمالي.
- قرار رقم 1127 تاريخ 02/02/1922 انشاء لجنة عليا لتحديد سعر الفيالج تحديدا نهائيا
- قرار رقم 798 تاريخ 02/02/1922 إلغاء محاكم الدرجة الأولى في راشيا وعكار وإنشاء محاكم صلحية في راشيا ومشغرة- وحلبا
- قرار رقم 800 تاريخ 02/02/1922 احصاء العرب الرحل وتعداد جميع الحيوانات والمواشي التي معهم في جميع اراضي لبنان الكبير