قرار رقم 1553 09/10/1922
مراقبة شريط السينما قبل عرضها
قرار رقم 1553 تاريخ 09/10/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 1553
- التاريخ
- 09/10/1922
- الجريدة الرسمية
- العدد 34, 31/12/1922, ص. 318-319
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 1553 تاريخ 09/10/1922
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 1553 تاريخ 09/10/1922 منع عرض أية سلسلة من الصور المتحركة (سينما) قبل ان تتم مراقبتها
- قرار رقم 1576 تاريخ 13/10/1922 معاينة الروايات قبل تمثيلها
- قرار رقم 1579 تاريخ 17/10/1922 تطويق عنق كل كلب بطوق يكتب عليه اسم صاحبه وعنوانه بالعربية والفرنسية
- قرار رقم 1579 تاريخ 17/10/1922 تطويق اعناق الكلاب ورسمها
- قرار رقم 1599 تاريخ 30/09/1922 يختص بتمديد مهلة لاجل قبول طلبات تصحيح القيد او اجراء قيد جديد
- قرار رقم 1568 تاريخ 19/10/1922 ألغاء بلدية بزبدين (لانها لم تستطع ان توافق على ميزانية تشتمل على اقل دخل قانوني)