قرار رقم 1576 13/10/1922
معاينة الروايات قبل تمثيلها
قرار رقم 1576 تاريخ 13/10/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 1576
- التاريخ
- 13/10/1922
- الجريدة الرسمية
- العدد 34, 31/12/1922, ص. 319-320
- الحالة
- ملغى ملغى صادر عن مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 01/01/1977 صادر عن مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 01/01/1977 من 10/03/1977
- مُعدَّل بموجب
- مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 01/01/1977 (the text)
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 1576 تاريخ 13/10/1922
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 1553 تاريخ 09/10/1922 منع عرض أية سلسلة من الصور المتحركة (سينما) قبل ان تتم مراقبتها
- قرار رقم 1579 تاريخ 17/10/1922 تطويق عنق كل كلب بطوق يكتب عليه اسم صاحبه وعنوانه بالعربية والفرنسية
- قرار رقم 1579 تاريخ 17/10/1922 تطويق اعناق الكلاب ورسمها
- قرار رقم 1553 تاريخ 09/10/1922 مراقبة شريط السينما قبل عرضها
- قرار رقم 1568 تاريخ 19/10/1922 ألغاء بلدية بزبدين (لانها لم تستطع ان توافق على ميزانية تشتمل على اقل دخل قانوني)
- قرار رقم 1574 تاريخ 23/10/1922 ألغاء بلديات