قرار رقم 1096 26/01/1922
ايجاد غرفة للمهاجرين والمسافرين في لبنان
قرار رقم 1096 تاريخ 26/01/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 1096
- التاريخ
- 26/01/1922
- الجريدة الرسمية
- العدد 34, 31/12/1922, ص. 312-313
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 1096 تاريخ 26/01/1922
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 1095 تاريخ 26/01/1922 انشاء قسم جوازات وبسابورتات في الالوية
- قرار رقم 1007 تاريخ 26/01/1922 منع صيد الطيور
- قرار رقم 1095 تاريخ 26/01/1922 انشاء اقلام للجوازات في الالوية والمدن المستقلة اداريا
- قرار رقم 1096 تاريخ 26/01/1922 انشاء قلم في الادارة المركزية للبنان الكبير للاستعلام وارشاد المسافرين
- قرار رقم 1106 تاريخ 30/01/1922 تنظيم الاستملاك العقاري الذي تم في مدينة بيروت في سنة 1915 حتى سنة 1917
- قرار رقم 1108 تاريخ 31/01/1922 تمديد مهلة اعطاء الاخبار عن اجور المباني