Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1136 تاريخ 07/02/1922 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 1136 تاريخ 07/02/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: ان الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يزيد راتب الواحد منهم عن خمسين ليرة سورية في الشهر ويتناولون بدل السكن الان يضم الى راتب كل منهم مبلغ يضارع بدل السكن الذي يتناوله ويجعل مجموع الراتب والبدل ليرات سورية بلا كسور بمعنى ان الكسر الذي يزيد عن خمسين قرشا يحسب ليرة سورية كاملة وما كان خمسين قرشا وأقل يهمل.

المادة 2 من قرار رقم 1136 تاريخ 07/02/1922 https://lebaneselegislation.com/text/185228/article/2/