Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1136 07/02/1922

قرار بخصوص بدل السكن للمأمورين

قرار رقم 1136 تاريخ 07/02/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1136
التاريخ
07/02/1922
الجريدة الرسمية
العدد 34, 31/12/1922, ص. 66
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1136 تاريخ 07/02/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان بدل السكن المنصوص عليه في المادة الثانية من القرار 779 الصادر في 31 آب سنة 1921 لا يعطى الا للموظفين والمستخدمين والعمال المشار اليهم في المادة المذكورة الذين لا يزيد راتب كل منهم في الشهر عن 50 ليرة سورية (خمسين ليرة)

المادة 2

مادة 2: ان الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يزيد راتب الواحد منهم عن خمسين ليرة سورية في الشهر ويتناولون بدل السكن الان يضم الى راتب كل منهم مبلغ يضارع بدل السكن الذي يتناوله ويجعل مجموع الراتب والبدل ليرات سورية بلا كسور بمعنى ان الكسر الذي يزيد عن خمسين قرشا يحسب ليرة سورية كاملة وما كان خمسين قرشا وأقل يهمل.

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام تنفيذ هذا القرار ابتداء من اول شباط سنة 1922

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1922