قرار رقم 1457 21/07/1922
نظام بوليس الاخلاق وبيوت العاهرات
قرار رقم 1457 تاريخ 21/07/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 1457
- التاريخ
- 21/07/1922
- الجريدة الرسمية
- العدد 34, 31/12/1922, ص. 289-294
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 1457 تاريخ 21/07/1922 (نظام بوليس الاخلاق وبيوت العاهرات)
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 1436 تاريخ 10/07/1922 تأليف مجلس بلدية عين صوفر
- قرار رقم 1429 تاريخ 06/07/1922 جباية رسم الاصطياف
- قرار رقم 1423 تاريخ 30/06/1922 مختص بانتقاء وترقية رجال البوليس ومفوضي البوليس ومعاونيهم في دولة لبنان الكبير وباعطائهم اذنا او اجازة
- قرار رقم 1416 تاريخ 28/06/1922 يتعلق بتنظيم البلديات
- قرار رقم 1481 تاريخ 13/08/1922 ضريبة الاملاك المبنية (ويركو المسقفات )
- قرار رقم 1481 تاريخ 13/08/1922 توحيد قانون المسقفات في جميع انحاء لبنان الكبير