Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1429 06/07/1922

جباية رسم الاصطياف

قرار رقم 1429 تاريخ 06/07/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1573 تاريخ 11/07/1922. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1429
التاريخ
06/07/1922
الجريدة الرسمية
العدد 1573, 11/07/1922, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 3186 تاريخ 24/06/1925 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1429 تاريخ 06/07/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم لبنان الكبير

بناء على القرار 329 المؤرخ في 1 ايلول سنة 1920

وعلى القرارين 318 و336 المؤرخ اولهما في 31 اب وثانيهما في 1 ايلول سنة 1920

وعلى القرار رقم 1304 المكرر والمؤرخ في 8 آذار سنة 1922

وعلى اقتراح مدير المالية بعد اخذ رأي مستشارها وموافقة سكرتير الحكومة العام

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ان رسم الاصطياف وقدره اثنان في المئة الموضوع بموجب القرار 686 المؤرخ في 20 حزيران سنة 1921 تجبيه البلديات من الاماكن المذكورة في القرار المشار اليه لحسابها وذلك اعتبارا من سنة 1922

المادة 2

مادة 2: على سكرتير الحكومة العام ومديري المالية والداخلية ومتصرفي في الوية جبل لبنان الشمالي والبقاع تنفيذ احكام هذا القرار كل في ما اختص به بيروت في 6 تموز سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو

بيروت في 6 تموز سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1922