المادة 7
تدهن علامات الاتصال بعصائب افقية بيضاء فحمراء ويعلوها قسم ظاهر للعيان مركب من مخروطين متما كسي الرآس.
قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 31/12/1936 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 31/12/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3400 تاريخ 19/02/1937. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدهن علامات الاتصال بعصائب افقية بيضاء فحمراء ويعلوها قسم ظاهر للعيان مركب من مخروطين متما كسي الرآس.
المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 31/12/1936 https://lebaneselegislation.com/text/185241/article/7/