المادة 8
تدهن الاخطار المنفردة بعصائب افقية حمراء فسوداء ويعلوها قسم ظاهر للعيان كروي الشكل.
قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 31/12/1936 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 31/12/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3400 تاريخ 19/02/1937. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدهن الاخطار المنفردة بعصائب افقية حمراء فسوداء ويعلوها قسم ظاهر للعيان كروي الشكل.
المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 31/12/1936 https://lebaneselegislation.com/text/185241/article/8/