المادة 9
تدهن علامات الحطام بالاخضر ويعلوها قسم ظاهر للعيان له - حسب اقتضاء الحال - شكل من الاشكال المشار اليها في المواد من 4 الى 8 اعلاه.
قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 31/12/1936 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 31/12/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3400 تاريخ 19/02/1937. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدهن علامات الحطام بالاخضر ويعلوها قسم ظاهر للعيان له - حسب اقتضاء الحال - شكل من الاشكال المشار اليها في المواد من 4 الى 8 اعلاه.
المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 31/12/1936 https://lebaneselegislation.com/text/185241/article/9/