Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 17/03/1937 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار تاريخ 17/03/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3413 تاريخ 22/03/1937. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: على كل بائع من باعة المواد الغذائية ان يعلن اسعاره ويكون هذا الاعلان على الاعلان على بطاقات ظاهرة للعيان باللغتين العربية والافرنسية توضع بالقرب من المواد الغذائية المنسوب اليها التسعير ويوضح الكمية المعلن سعرها. ويمكن استبدالها بلوحات في محلات بائعي اللحوم والخبز.

المادة 1 من قرار تاريخ 17/03/1937 https://lebaneselegislation.com/text/185256/article/1/