المادة 2
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بموجب القانون الصادر في 27 حزيران 1929
قرار تاريخ 17/03/1937 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار تاريخ 17/03/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3413 تاريخ 22/03/1937. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بموجب القانون الصادر في 27 حزيران 1929
المادة 2 من قرار تاريخ 17/03/1937 https://lebaneselegislation.com/text/185256/article/2/