المادة 3
مادة 3: كل مخالفة لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم يجازى مرتكبها بموجب احكام المادة التاسعة من القرار التشريعي رقم 3044
قرار تاريخ 31/03/1937 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار تاريخ 31/03/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3420 تاريخ 07/04/1937. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: كل مخالفة لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم يجازى مرتكبها بموجب احكام المادة التاسعة من القرار التشريعي رقم 3044
المادة 3 من قرار تاريخ 31/03/1937 https://lebaneselegislation.com/text/185261/article/3/