Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 31/03/1937

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة كفرزينا (قضاء زغرتا)

قرار تاريخ 31/03/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3420 تاريخ 07/04/1937. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
31/03/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3420, 07/04/1937, ص. 639
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 31/03/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر محافظات لبنان الشمالي ولبنان الجنوبي وجبل لبنان ملوثةبحشرة الحرقص

المادة 2

مادة 2: ان اهالي القرى مجبرون على اجراء مكافحة هذه الحشرة حيث تظهر وفقا لنظام المكافحة الذي تصدره وزارة الزراعة بقرار خاص

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم يجازى مرتكبها بموجب احكام المادة التاسعة من القرار التشريعي رقم 3044

المادة 4

مادة 4: على وزارة العدلية والداخلية والزراعة ان ينفذوا كل فيما اختص به احكام هذا المرسوم

بيروت في 5 نيسان سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمالية والبريد والبرق الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الاشغال العامة والزراعة الامضاء: احمد الحسيني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937