المادة 1
مادة 1: أوقف حتى تاريخ 31 كانون الاول سنة 1937 تطبيق احكام القرار عدد 178/LR تاريخ 10 آب سنة 1934 فيما يتعلق بالشروط التي تفرضها المادة 63 من القرار المذكور لترقية القضاة اللبنانيين
قرار المفوض السامي رقم 54 27/03/1937
قرار المفوض السامي رقم 54 تاريخ 27/03/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3430 تاريخ 30/04/1937. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أوقف حتى تاريخ 31 كانون الاول سنة 1937 تطبيق احكام القرار عدد 178/LR تاريخ 10 آب سنة 1934 فيما يتعلق بالشروط التي تفرضها المادة 63 من القرار المذكور لترقية القضاة اللبنانيين
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 27 أذار سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل
نصوص ذات صلة