Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 82 تاريخ 03/06/1937 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 82 تاريخ 03/06/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3457 تاريخ 02/07/1937. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: على ادارة الاحتكار او توزع في اخر كل ثلاثة اشهر بين الزارع اثمان البيع بعد حسم النفقات التي صرفتها. يجري التوزيع لكل صنف بالنسبة الى قيمة التبغ والتنباك العائدين لكل واحد من الزرع كما هي مخمنة باسعار التعريفة الملحقة بالقرار عدد 227/LR وبعد حسم المبالغ التي قد تكون متوجبة على الزراع لادارة الاحتكار مقابل نفقات التأمين على التبغ والتنباك ورسوم خزنها او الناجمة من اي سبب اخر

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 82 تاريخ 03/06/1937 https://lebaneselegislation.com/text/185316/article/6/