Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 96 29/06/1937

رفع منع استيراد وترانزيت جلود الحيوانات من العراق وتركيا وفلسطين وشرقي الاردن

قرار رقم 96 تاريخ 29/06/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3475 تاريخ 13/08/1937. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
96
التاريخ
29/06/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3475, 13/08/1937, ص. 1382
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 96 تاريخ 29/06/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار رفع المنع المنصوص عليه في القرارين عدد 91 L.R و93 L.R تاريخ 16 و22 حزيران سنة 1937 بشأن استيراد جلود الحيوانات ومستخرجاتها التي مصدرها العراق وتركيا وفلسطين وشرقي الاردن الى اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ومرورها بالترانزيت فيها

المادة 2

مادة 2: امين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ومدير دائرة الضابطة الصحية البيطرية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 29 حزيران سنة 1937 المندوب العام الامضاء: ميريه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937