Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 88 11/06/1937

تعديل المادة 10 من القرار عدد 736 الصادر في 26-1-1937 بشأن اقتناء الاسلحة وحملها

قرار رقم 88 تاريخ 11/06/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3472 تاريخ 06/08/1937. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
88
التاريخ
11/06/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3472, 06/08/1937, ص. 1354
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 88 تاريخ 11/06/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 10 من القرار عدد 736 الصادر بتاريخ 26 ك2 سنة 1927 بشان اقتناء الاسلحة وحملها باضافة الفقرة التالية عليها: "على انه شذوذا عن احكام الفقرة الاولى من هذه المادة تحال رأسا الى المحاكم المحلية العادية المخالفات المتكونة من حمل السلاح المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار"

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 11 حزيران سنة 1937 المندوب العام الامضاء: ميريه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937