Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 119 29/07/1937

تعديل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار عدد 2 تاريخ 2 كانون الثاني سنة 1934 (بشأن انتخاب النواب )

قرار المفوض السامي رقم 119 تاريخ 29/07/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3480 تاريخ 25/08/1937. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
119
التاريخ
29/07/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3480, 25/08/1937, ص. 1430
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 119 تاريخ 29/07/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 2 تاريخ 2 كانون الثاني 1934: يتألف مجلس نواب الجمهورية اللبنانية من 40 عضوا منتخبا.

المادة 2

مادة 2: وفقا للمادة 24 من الدستور اللبناني يكون عدد النواب المعينين مساويا لنصف عدد النواب المنتخبين

بيروت في 29 توز سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937