المادة 1
مادة 1: عدلت على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 2 تاريخ 2 كانون الثاني 1934: يتألف مجلس نواب الجمهورية اللبنانية من 40 عضوا منتخبا.
قرار المفوض السامي رقم 119 29/07/1937
قرار المفوض السامي رقم 119 تاريخ 29/07/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3480 تاريخ 25/08/1937. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: عدلت على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 2 تاريخ 2 كانون الثاني 1934: يتألف مجلس نواب الجمهورية اللبنانية من 40 عضوا منتخبا.
مادة 2: وفقا للمادة 24 من الدستور اللبناني يكون عدد النواب المعينين مساويا لنصف عدد النواب المنتخبين
بيروت في 29 توز سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل
نصوص ذات صلة