المادة 1
مادة 1: ان انواع تبغ ابو ريحا وشيخ البنت المدعوة زوائد الغلة التي صدر بشأنها القرار عدد 283 L.R تاريخ 16 كانون الاول 1936 يمكن الترخيص بنقلها بدون تحديد ابتداء من يوم وضع هذا القرار موضع التنفيذ
قرار المفوض السامي رقم 105 16/07/1937
قرار المفوض السامي رقم 105 تاريخ 16/07/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3487 تاريخ 10/09/1937. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان انواع تبغ ابو ريحا وشيخ البنت المدعوة زوائد الغلة التي صدر بشأنها القرار عدد 283 L.R تاريخ 16 كانون الاول 1936 يمكن الترخيص بنقلها بدون تحديد ابتداء من يوم وضع هذا القرار موضع التنفيذ
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 16 تموز سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل
نصوص ذات صلة