Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 105 16/07/1937

الترخيص بنقل تبغ ابو ريحا وشيخ البنت من غلة 1936

قرار المفوض السامي رقم 105 تاريخ 16/07/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3487 تاريخ 10/09/1937. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
105
التاريخ
16/07/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3487, 10/09/1937, ص. 1491
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 105 تاريخ 16/07/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان انواع تبغ ابو ريحا وشيخ البنت المدعوة زوائد الغلة التي صدر بشأنها القرار عدد 283 L.R تاريخ 16 كانون الاول 1936 يمكن الترخيص بنقلها بدون تحديد ابتداء من يوم وضع هذا القرار موضع التنفيذ

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 16 تموز سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937