Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 862 10/12/1919

تطعيم تلامذة المدارس بمصل الطاعون

قرار رقم 862 تاريخ 10/12/1919. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
862
التاريخ
10/12/1919
الجريدة الرسمية
العدد 35 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1918: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 168
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 862 تاريخ 10/12/1919
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1919