قرار رقم 862 10/12/1919
تطعيم تلامذة المدارس بمصل الطاعون
قرار رقم 862 تاريخ 10/12/1919. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 862
- التاريخ
- 10/12/1919
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 862 تاريخ 10/12/1919
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 861 تاريخ 09/12/1919 الايجارات ولجانها
- قرار رقم 250 تاريخ 29/11/1919 الايجارات ولجانها
- قرار رقم 251 تاريخ 28/11/1919 نظام السيارات ورسومها
- قرار رقم 824 تاريخ 26/11/1919 حرق الاحراج والغابات ومجازاتها
- قرار رقم 165 تاريخ 25/11/1919 منع قطع شجر التوت
- قرار رقم 785 تاريخ 11/11/1919 رسم الدخان