قرار رقم 824 26/11/1919
حرق الاحراج والغابات ومجازاتها
قرار رقم 824 تاريخ 26/11/1919. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 824
- التاريخ
- 26/11/1919
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- مُعدَّل بموجب
- قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935 (the text)
- قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
- قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935 (المادة 152: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 824 تاريخ 26/11/1919
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 165 تاريخ 25/11/1919 منع قطع شجر التوت
- قرار رقم 251 تاريخ 28/11/1919 نظام السيارات ورسومها
- قرار رقم 250 تاريخ 29/11/1919 الايجارات ولجانها
- قرار رقم 861 تاريخ 09/12/1919 الايجارات ولجانها
- قرار رقم 862 تاريخ 10/12/1919 تطعيم تلامذة المدارس بمصل الطاعون
- قرار رقم 785 تاريخ 11/11/1919 رسم الدخان