Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 824 26/11/1919

حرق الاحراج والغابات ومجازاتها

قرار رقم 824 تاريخ 26/11/1919. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1.

النوع
قرار
الرقم
824
التاريخ
26/11/1919
الجريدة الرسمية
العدد 35 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1918: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 180-181
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار المفوض السامي رقم 226 تاريخ 07/10/1935 (المادة 152: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 824 تاريخ 26/11/1919
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1919