قرار رقم 70 07/12/1918
منع بيع حيوانات البذار
قرار رقم 70 تاريخ 07/12/1918. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 70
- التاريخ
- 07/12/1918
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 70 تاريخ 07/12/1918
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 99 تاريخ 14/12/1918 تقديم العرائض والاستدعاآت بالعربي
- قرار رقم 50 تاريخ 28/11/1918 معاملة حمل السلاح
- قرار رقم 59 تاريخ 27/11/1918 منع شراء الحيوانات من الجند
- قرار رقم 47 تاريخ 22/11/1918 حمل السلاح وأصول حمله
- قرار رقم 90 تاريخ 24/12/1918 منع بيع الاشربة الروحية للجند
- قرار رقم 93 تاريخ 26/12/1918 منع بيع الاشربة الروحية