قرار المفوض السامي رقم 95 13/12/1918
تعليمات تتعلق بأمر الانتقال من موضع الى آخر
قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 13/12/1918. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار المفوض السامي
- الرقم
- 95
- التاريخ
- 13/12/1918
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 13/12/1918
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار المفوض السامي تاريخ 01/03/1918 يختص باقنية الري المشتركة بين عدة ملاكين
- قرار المفوض السامي تاريخ 01/03/1918 اصلاح الاقنية المشتركة وترميمها قانون مارس 1334