قرار رقم 1027 12/02/1920
وظيفة شورى الدولة وضمها الى المحكمة العليا
قرار رقم 1027 تاريخ 12/02/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 1027
- التاريخ
- 12/02/1920
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 1027 تاريخ 12/02/1920
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 1024 تاريخ 10/02/1920 العفو العام
- قرار رقم 455 تاريخ 09/02/1920 وظائف ادارة المعارف
- قرار رقم 1011 تاريخ 03/02/1920 الغاء فقرة من القرار رقم 706 المتعلق بنظام السيارات والعربات
- قرار رقم 1044 تاريخ 21/02/1920 استعمال المقاييس والموازين الجديدة
- قرار رقم 456 تاريخ 01/02/1920 الغاء التعطيل بعد الظهر يوم السبت
- قرار رقم 1043 تاريخ 23/02/1920 نقابة المحامين