Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1011 03/02/1920

الغاء فقرة من القرار رقم 706 المتعلق بنظام السيارات والعربات

قرار رقم 1011 تاريخ 03/02/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
1011
التاريخ
03/02/1920
الجريدة الرسمية
العدد 34, 31/12/1922, ص. 208
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1011 تاريخ 03/02/1920
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1920