قرار رقم 456 01/02/1920
الغاء التعطيل بعد الظهر يوم السبت
قرار رقم 456 تاريخ 01/02/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 456
- التاريخ
- 01/02/1920
- الجريدة الرسمية
- العدد 34, 31/12/1922, ص. 211
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 456 تاريخ 01/02/1920
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 1011 تاريخ 03/02/1920 الغاء فقرة من القرار رقم 706 المتعلق بنظام السيارات والعربات
- قرار رقم 988 تاريخ 28/01/1920 مصادرة الامتعة التي اخذت ايام الدولة العثمانية من الاجانب
- قرار رقم 455 تاريخ 09/02/1920 وظائف ادارة المعارف
- قرار رقم 1024 تاريخ 10/02/1920 العفو العام
- قرار رقم 947 تاريخ 23/01/1920 صلاحية المستشارين ووظائفهم
- قرار رقم 948 تاريخ 23/01/1920 صلاحية المتصرفين ووظائفهم