قرار رقم 1232 24/04/1920
قيمة أوراق التمغة العدلية
قرار رقم 1232 تاريخ 24/04/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 1232
- التاريخ
- 24/04/1920
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 1232 تاريخ 24/04/1920
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 1228 تاريخ 24/04/1920 العفو عن مشاجرة اهدن
- قرار رقم 1226 تاريخ 23/04/1920 منع بيع المسكرات
- قرار رقم 1240 تاريخ 27/04/1920 رسوم التفريغ على الأشياء التجارية
- قرار رقم 1210 تاريخ 20/04/1920 وظائف المحكمة العليا
- قرار رقم 1215 تاريخ 20/04/1920 منع تربية ونقل الحمام الزاجل
- قرار رقم 1206 تاريخ 19/04/1920 العملة السورية وتسعير البضائع بها