قرار رقم 218 25/02/1919
الغاء رسم ورق السكاير وورق اللعب
قرار رقم 218 تاريخ 25/02/1919. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 218
- التاريخ
- 25/02/1919
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 218 تاريخ 25/02/1919
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 225 تاريخ 26/02/1919 انشاء دائرة حقوقية ملكية
- قرار رقم 33 تاريخ 28/02/1919 قرار يتعلق بالقمار والملاهي الممنوعة
- قرار رقم 132 تاريخ 01/03/1919 حمل السلاح والاتجار به
- قرار رقم 213 تاريخ 19/02/1919 منع تجول الكلاب
- قرار رقم 215 تاريخ 19/02/1919 معاينة الخيل حين بيعها
- قرار رقم 234 تاريخ 04/03/1919 الحسم من رواتب الموظفين