قرار رقم 213 19/02/1919
منع تجول الكلاب
قرار رقم 213 تاريخ 19/02/1919. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 213
- التاريخ
- 19/02/1919
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 213 تاريخ 19/02/1919
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 215 تاريخ 19/02/1919 معاينة الخيل حين بيعها
- قرار رقم 207 تاريخ 14/02/1919 بيع السمك ورسم الديون العمومية
- قرار رقم 218 تاريخ 25/02/1919 الغاء رسم ورق السكاير وورق اللعب
- قرار رقم 225 تاريخ 26/02/1919 انشاء دائرة حقوقية ملكية
- قرار رقم 33 تاريخ 28/02/1919 قرار يتعلق بالقمار والملاهي الممنوعة
- قرار رقم 132 تاريخ 01/03/1919 حمل السلاح والاتجار به