قرار رقم 9 01/11/1918
الاعتراف بشركة الرجي مبدئيا
قرار رقم 9 تاريخ 01/11/1918. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 9
- التاريخ
- 01/11/1918
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 9 تاريخ 01/11/1918
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 8 تاريخ 01/11/1918 فصل قضاء الاسكندرونه
- قرار رقم 11 تاريخ 01/11/1918 تسعير العملة
- قرار رقم 12 تاريخ 01/11/1918 استيفاء رسم الديون العمومية
- قرار رقم 14 تاريخ 02/11/1918 فصل لوائي نابلس وعكا
- قرار رقم 5 تاريخ 02/11/1918 اسعار شركة الرجي
- قرار رقم 39 تاريخ 28/10/1918 منع حمل السلاح