قرار رقم 12 01/11/1918
استيفاء رسم الديون العمومية
قرار رقم 12 تاريخ 01/11/1918. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 12
- التاريخ
- 01/11/1918
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 12 تاريخ 01/11/1918
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 8 تاريخ 01/11/1918 فصل قضاء الاسكندرونه
- قرار رقم 9 تاريخ 01/11/1918 الاعتراف بشركة الرجي مبدئيا
- قرار رقم 11 تاريخ 01/11/1918 تسعير العملة
- قرار رقم 14 تاريخ 02/11/1918 فصل لوائي نابلس وعكا
- قرار رقم 5 تاريخ 02/11/1918 اسعار شركة الرجي
- قرار رقم 39 تاريخ 28/10/1918 منع حمل السلاح