المادة 10
كل مخالفة لهذه الاوامر يجازى مرتكبها بالحبس من 7 ايام الى ستة اشهر وبغرامة نقدية من 100 الى 500 غرش مصري.
قرار المفوض السامي رقم 214 تاريخ 19/02/1919 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 214 تاريخ 19/02/1919. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل مخالفة لهذه الاوامر يجازى مرتكبها بالحبس من 7 ايام الى ستة اشهر وبغرامة نقدية من 100 الى 500 غرش مصري.
المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 214 تاريخ 19/02/1919 https://lebaneselegislation.com/text/185478/article/10/