المادة 9
ممنوع بتاتا ترك او القاء الحيوانات المائتة مهما كانت في الاحراش والسواقي والغدر والميازيب. وممنوع ايضا دفنها في الاصطبلات او بقرب الآبار او الينابيع او الاحواض العمومية في كل منطقة بيروت.
قرار المفوض السامي رقم 214 تاريخ 19/02/1919 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 214 تاريخ 19/02/1919. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ممنوع بتاتا ترك او القاء الحيوانات المائتة مهما كانت في الاحراش والسواقي والغدر والميازيب. وممنوع ايضا دفنها في الاصطبلات او بقرب الآبار او الينابيع او الاحواض العمومية في كل منطقة بيروت.
المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 214 تاريخ 19/02/1919 https://lebaneselegislation.com/text/185478/article/9/