Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 214 تاريخ 19/02/1919 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 214 تاريخ 19/02/1919. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

ان اللحوم الغريبة اي لحوم الحيوانات التي ذبحت خارج منطقة المدينة وسائر ما يؤكل منها لا يجوز ادخاله اليها بقصد المبيع الا بعد عرضه لمراقبة وختم دائرة المراقبة الصحية, والا فيضبط وفقا للمادة 7 ويحكم على اصحابه بالعقوبات المحددة في المادة العاشرة.

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 214 تاريخ 19/02/1919 https://lebaneselegislation.com/text/185478/article/8/