قرار رقم 1096 12/03/1920
منع تصدير الحيوانات الى خارج المنطقة
قرار رقم 1096 تاريخ 12/03/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 1096
- التاريخ
- 12/03/1920
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 1096 تاريخ 12/03/1920
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 211 تاريخ 24/02/1920 الأوراق النقدية ولزوم تداولها
- قرار رقم 1043 تاريخ 23/02/1920 نقابة المحامين
- قرار رقم 1044 تاريخ 21/02/1920 استعمال المقاييس والموازين الجديدة
- قرار رقم 1170 تاريخ 01/04/1920 العفو العام
- قرار رقم 1168 تاريخ 02/04/1920 الرسوم الجمركية
- قرار رقم 1027 تاريخ 12/02/1920 وظيفة شورى الدولة وضمها الى المحكمة العليا