قرار رقم 192 06/02/1919
تأسيس نقابة المحامين
قرار رقم 192 تاريخ 06/02/1919. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 192
- التاريخ
- 06/02/1919
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 192 تاريخ 06/02/1919
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 189 تاريخ 02/02/1919 اجتماع المجلس العمومي في بيروت
- قرار رقم 180 تاريخ 01/02/1919 تشكيلات العدلية في اسكندرونه
- قرار رقم 178 تاريخ 31/01/1919 تقسيم لبنان القديم الى مناطق
- قرار رقم 182 تاريخ 31/01/1919 منع انتشار الحمى النفاطية
- قرار رقم 207 تاريخ 14/02/1919 بيع السمك ورسم الديون العمومية
- قرار رقم 168 تاريخ 27/01/1919 الغاء ادارة الاحراج