قرار رقم 207 14/02/1919
بيع السمك ورسم الديون العمومية
قرار رقم 207 تاريخ 14/02/1919. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 207
- التاريخ
- 14/02/1919
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 207 تاريخ 14/02/1919
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 213 تاريخ 19/02/1919 منع تجول الكلاب
- قرار رقم 215 تاريخ 19/02/1919 معاينة الخيل حين بيعها
- قرار رقم 192 تاريخ 06/02/1919 تأسيس نقابة المحامين
- قرار رقم 218 تاريخ 25/02/1919 الغاء رسم ورق السكاير وورق اللعب
- قرار رقم 225 تاريخ 26/02/1919 انشاء دائرة حقوقية ملكية
- قرار رقم 189 تاريخ 02/02/1919 اجتماع المجلس العمومي في بيروت