المادة 1
مادة 1: يسترد القسم المتبقى من العقار 1008 ويعتبر كأنه لم يكن وبالتالي يشطب من قائمة الاستملاك والذي ينص بما يلي: " نصت
قرار رقم 46 05/08/1988
قرار رقم 46 تاريخ 05/08/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 01/09/1988. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يسترد القسم المتبقى من العقار 1008 ويعتبر كأنه لم يكن وبالتالي يشطب من قائمة الاستملاك والذي ينص بما يلي: " نصت
مادة 2 من المرسوم رقم 4 قانون الاستملاك على ان مرسوم الاستملاك للمنطقة العامة يجب الا تتجاوز مدته الخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة" كذلك المادة السابعة والثلاثين من المرسوم ذاته. مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والى سائر السلطات الادارية المختصة لاجراء المقتضى القانوني.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية.
بيروت , في 5 آب 1988 وزير السياحة وليد جنبلاط
نصوص ذات صلة