المادة 1
مادة 1: يمنع ادخال المنتجات الغذائية الى لبنان والتي تنتهي صلاحيتها للاستهلاك في مدة تقل عن شهرين.
قرار رقم 58 23/08/1988
قرار رقم 58 تاريخ 23/08/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 15/09/1988. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنع ادخال المنتجات الغذائية الى لبنان والتي تنتهي صلاحيتها للاستهلاك في مدة تقل عن شهرين.
مادة 2: يجب ان تكون الشهادات الصحية البيطرية خاضعة للتصديق من السفارات او القنصليات اللبنانية المعتمدة في بلد المنشأ.
مادة 3: تحدد مدة صلاحية الشهادات الصحية البيطرية المعطاة من بلد المنشأ بثلاثة اشهر على الاكثر.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار لمن يلزم.
بيروت في 23/8/88 وزير الزراعة عادل عسيران
نصوص ذات صلة