المادة 1
مادة 1: ترفع قيمة الرسم عن كل صنف سيجار يسمح بادخاله الى السوق اللبنانية وبيعه فيها الى 300 الف ليرة لبنانية.
قرار رقم 319 21/07/1988
قرار رقم 319 تاريخ 21/07/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 11/08/1988. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة